responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 193
على التقديرين زيد بعض العوض لأجله، هذا وقد يقرر في وجه بطلان الشرط المذكور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا، لأنه ليس بلازم الوفاء، حيث إنه في العقد الجائز ولا يلزم من تخلفه أثر التسلط على الفسخ، حيث إنه يجوز فسخه، ولو مع عدم التخلف، وفيه أولا ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط في ضمن العقود الجائزة [1] ما دامت باقية ولم تفسخ، وإن كان له أن يفسخ حتى يسقط وجوب العمل به، وثانيا لا نسلم أن تخلفه لا يؤثر في التسلط على الفسخ إذ الفسخ الذي يأتي من قبل كون العقد جائزا [2] إنما يكون بالنسبة إلى الاستمرار، بخلاف الفسخ الآتي [3] من تخلف الشرط فإنه يوجب فسخ المعاملة من
____________________
كلامه من أوله إلى آخره أنه قال بفساد الشرط على أي حال ثم تكلم في فساد المشروط وهو عقد القراض فحكم أولا بفساده معللا بأنه مع فساد الشرط يقع جهالة في قسط العامل وثانيا احتمل قويا صحته معللا بأن فساد الشرط ليس معناه إلا إلغاء الشرط وعدم لزوم الوفاء به ولا يتفاوت حصة العامل بإلغائه فالقراض صحيح والشرط وهو البضاعة جائز غير لازم الوفاء فهو في الحقيقة بيان لمدرك القول بعدم سريان فساد الشرط إلى فساد المشروط في المقام.
(الإصفهاني).
[1] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[2] هذا إنما يتم لو كان المراد من فسخ العقود الجائزة خصوص ارتجاع العين مع بقاء العقد بحاله وأما لو كان الجواز بمعنى السلطنة على فسخها أيضا فلا يبقى مجال لهذا الفرق أصلا. (آقا ضياء).
[3] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون الانفساخ من حين الفسخ.
(الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست