responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 19
وكذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض [1].
(مسألة): إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم، وإن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة بطل [2] لما مر من الجهالة [3] وإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة صح، وكذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك
____________________
فكون المعاملة المذكورة أجنبية عنها ظاهر وأما الإباحة بالعوض فحيث إن عوضية المسمى تتوقف على عقد معاوضة صحيحة وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمة دون المسمى فلا يجدي الانطباق عليها صحة هذه المعاملة. (النائيني).
* لا معنى للجعالة هنا فإن الجعالة هي جعل شئ على نفسه لمن يعمل عملا له وها هنا جعل شيئا لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه. (البروجردي).
[1] فيه إشكال. (الشيرازي).
[2] هذا في المتباينين وأما في الأقل والأكثر كما هو مفروض المثال فيمكن تصحيح الإجارة بالإضافة إلى الأقل ويشترط الزيادة بالنسبة إلى الأكثر. (الخوئي).
[3] لا جهالة فيها أصلا لا في العمل ولا في الأجرة نعم ربما قيل ببطلانها لأجل الإبهام وعدم تعين ما يستحقه عليه من العمل وهو أيضا غير واضح إذ لا مانع من أن يستحق عليه أحد العملين ويكون التعيين باختيار العامل وأيهما فعل استحق ما عين له من الأجرة فالصحة لا تخلو من وجه. (البروجردي).
* بل لأجل الإبهام فإن العرف لم يساعد عليه. (الگلپايگاني).
* إذا كانت الإجارة واحدة وكان متعلقها مرددا بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام المتعلق وعدم تعينه حتى في الواقع، وأما إذا كانت متعددة وكان متعلق كل منهما معلوما فلا جهالة ولكنها مع ذلك باطلة لاستحالة صحتهما معا وترجيح إحداهما على الأخرى بلا مرجح. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست