responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 182
(مسألة): إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه مع تفاوتهما فيه فإن كان من قصدهما [1] كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له، كان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويهما في المال فهو صحيح [2] لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء، لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين، أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة، لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة، والأقوى الصحة [3] لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين
____________________
[1] لا يكفي مجرد القصد بل لا بد من إيقاع العقد بنحو يفيد ذلك. (الإمام الخميني).
[2] بشرط أن يكون المقصود مفهوما من اللفظ ولو بالقرينة. (الگلپايگاني).
* لكن يتوقف صحته على أن تقع بين كل من الشريكين والعامل عقد مضاربة مستقلة بتلك الكيفية ولا يكفي فيها مجرد القصد والنية مع وحدة العقد.
(النائيني).
[3] بل الأقوى البطلان ها هنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثم أوقعا المضاربة لا بأس به. (الإمام الخميني).
* على تقدير القول بها في الشركة يشكل القول بها هنا لأن ذلك فيما إذا اشترط
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست