responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 176
إلا إذا علم أنه أراد القرض، ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال:
خذه واتجر به والربح بتمامه لي كان بضاعة إلا مع العلم [1] بإرادة المضاربة فتكون فاسدة، ولو قال خذه واتجر به والربح لك بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد، ومع الفساد في الصور المذكورة [2] يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة عمله [3] إلا مع علمه [4] بالفساد.
____________________
الربح بعد ظهوره وهو مع اجتماع شرائط القراض حتى تعيين الحصة صحيح قرضا وتمليك الحصة قبل وجودها بلا أثر أو يريد القرض بلفظ القراض ويكون قوله والربح لك قرينة عليه ففي وقوعه قرضا صحيحا وجه غير خال عن التأمل. (الإمام الخميني).
[4] ليس هذا من المضاربة أصلا كما مر فإن قصد به تمليك العين كان قرضا وإلا كان إهداء للربح إليه قبل وجوده وهو لا يترتب عليه أثر. (البروجردي).
[1] لا دخل للعلم والجهل في ذلك وكذا في الفرع الآتي إلا أن يكون المقصود في مقام الظاهر والترافع وهو تابع لظهور اللفظ وفي ظهور قوله خذه واتجر به والربح لك بتمامه في القرض تأمل نعم قوله خذه واتجر به والربح لي ظاهر في البضاعة. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر أنه أراد بها غير الصورة الأولى حيث إنه (قدس سره) قد بين حكمها بتمام شقوقها. (الخوئي).
[3] إذا جعل تمام الربح للمالك في المضاربة الفاسدة وكان الكلام ظاهرا في العمل مجانا فلا وجه لضمانه أجرة المثل للعامل هذا ولو فرض ثبوت الضمان في فرض جهل العامل فالظاهر ثبوته في فرض علمه أيضا (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته في فرض علمه أيضا.
[4] بل مطلقا. (الفيروزآبادي).
* العلم بالفساد لا يلازم التبرع فللعامل الأجرة إلا مع التبرع. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست