responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 172
الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة [1]، وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه [2] ثالثها التوزيع [3] وهو الأحوط [4] في الجملة، وأحوط منه كون التمام على نفسه، وإن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزءا من الداعي فالظاهر التوزيع [5].
(مسألة): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه [6]، فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة.
(مسألة): لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره [7] توزع النفقة وهل هو على نسبة المالين أو على
____________________
[1] الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* ولو للاستصحاب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* محل إشكال ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (البروجردي).
* محل تأمل ولا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما. (الخوانساري).
[2] لا يبعد أن يكون الأخذ من مال التجارة هو الأظهر. (الخوئي).
* أقواها كونها على المالك. (الشيرازي).
[3] وهو الأوجه. (الإمام الخميني).
بينهما ولا ينافي ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك. (الگلپايگاني).
[7] التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغير إذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست