responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 162
هو مناف لإطلاقه، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط.
(مسألة): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو إلا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة، وإلا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض
____________________
* بل الثاني نعم لو شرط أنه لو وقع نقصان على رأس المال وخسران على المالك جبر العامل نصفه مثلا لا بأس به ولزم على العامل العمل به سواء شرط في ضمن عقد لازم أو جائز مع بقائه نعم له فسخه ورفع موضوعه بل لا يبعد الصحة لو كان مرجع الشرط إلى انتقال الخسران إلى عهدته بعد حصوله في ملكه بنحو شرط النتيجة. (الإمام الخميني).
* محل إشكال بل الثاني. (الخوانساري).
* فيه إشكال بل الأخبار تدل على عدم وقوع المضاربة بل تصير قرضا قهرا أو مآلا ويصير الربح بتمامه للعامل. (الفيروزآبادي).
* بل الثاني وفي كونه موجبا لفساد العقد أيضا لتقيد الإذن به نظر وإشكال.
(النائيني).
* مشكل بل إذا اشترط أن تكون الخسارة على العامل انقلبت قرضا وتمام الربح للعامل للنص المعمول به. (الگلپايگاني).
* إن كان الشرط من قبيل شرط الفعل كجبر الخسارة وأما إذا كان الشرط نفس الضمان ففيه إشكال. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست