responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 161
خصوص عنوان المضاربة [1] فيمكن دعوى صحته [2] للعمومات.
(مسألة): إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففي صحته وجهان، أقواهما الأول [3] لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد، كما قد يتخيل، بل إنما
____________________
[1] فيستحق أجرة المثل لعمله والقول بملكية النماء لغير المالك مشكل نعم إن أراد المالك أن يعطيه من باب الوفاء بالوعد فهو منه بإحسان. (الفيروزآبادي).
[2] بل باطل والتمسك لصحته بالعمومات فيه إشكال. (الإصفهاني).
* في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف العمومات عنها. (آقا ضياء).
* لكن الأقوى بطلانه. (البروجردي).
* الأقرب هو البطلان. (الإمام الخميني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* والأقوى بطلانه. (الگلپايگاني).
[3] بل الثاني نعم لو شرط أنه لو وقع نقصان على رأس المال وخسران على * بل الثاني هو الأقوى بل اشتراط كون الخسارة على العامل كأنه اشتراط لأمر غير معقول. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* هذا إذا كان الاشتراط راجعا إلى لزوم تدارك العامل الخسارة من كيسه وأما إذا رجع إلى اشتراط رجوع الخسارة إليه فالأظهر بطلان الشرط وبذلك يظهر الحال في اشتراط ضمانه لرأس المال. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست