responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 155
جماعة بقاء الضمان إلا إذا اشترى به شيئا ودفعه إلى البائع [1] فإنه يرتفع الضمان به، لأنه قد قضى دينه بإذنه [2]، وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضا، وأن العين إذا كانت في يد الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقى على الضمان، والأقوى ما ذكرنا في المقامين [3] لما ذكرنا.
(مسألة): المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها [4] سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح، أو بعده نض المال أو كان به عروض، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل [5]، وإن
____________________
[1] بل يرتفع الضمان له بمجرد الشراء به من دون احتياج إلى الدفع نعم يحتاج إلى إذن البائع. (الگلپايگاني).
[2] مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه بل الأولى في الوجه أن يقال: إنه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة إتلاف المالك إياه الرافع لضمانه قهرا بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الإتلاف. (آقا ضياء).
[3] ارتفاع الضمان بالرهن والإجارة وإن كان قويا لكنه في المقام وأشباهه من العقود الإذنية مشكل. (النائيني).
[4] بمعنى أنه يجوز للمالك الرجوع عن الإذن في التصرف في ماله وللعامل الامتناع من العمل في أي وقت كان وأما ما عيناه للمال وللعمل من الربح فلا يجوز فسخه والرجوع إلى أجرة المثل بعد ظهور الربح بل وبعد الشروع في العمل أيضا إذا كانا باقيين على الإذن والعمل. (البروجردي).
* يعني للمالك الرجوع عن الإذن في التصرف وللعامل الامتناع من العمل في أي وقت وأما الفسخ بعد العمل والرجوع إلى أجرة المثل دون ما عيناه من الربح فالأقوى عدم جوازه. (الگلپايگاني).
[5] بمعنى أن لكل واحد جواز المتاركة عند أجل كذا لا بمعنى عدم الفسخ قبله.
(الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست