responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 150
الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل، فلو اشترط المالك أن يكون بيده لم يصح، لكن لا دليل عليه فلا مانع أن يتصدى العامل للمعاملة مع كون المال بيد المالك كما عن التذكرة.
التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة وأما إذا كان بغيرها كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة مثلا ويكون الربح بينهما يشكل صحته إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة، ولو فرض صحة غيرها للعمومات [1] كما لا يبعد [2] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.
العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة [3] من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزا حتى مع
____________________
استقلالا وقول المشهور بصحته له مبني على عدم ملكه كذلك كما هو المصرح به في كتب الفريقين. (البروجردي).
[1] إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* إذا لم يكن متعارفا في صحته إشكال. (الخوانساري).
[2] بل هو بعيد. (البروجردي).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
[3] اشتراط القدرة في المضاربة غير معلوم ولم يذكر في كلمات السابقين بل المذكور في كلامهم فلو أخذ واحد ما يعجز عن العمل فيه ضمن وهذا غير اشتراط القدرة فإن الضمان فيه مستند إلى عدم كون اليد على المال عن إذن لأنه مقيد بالقدرة على التجارة ولا يقاس بالإجارة حيث إنه ليس في المضاربة تمليك إلا تمليك الجعل بعد العمل ولا يضره العجز حيث لا يستحقه إلا بعد العمل وعلى فرض الاشتراط فلا مانع من صحة العقد في المقدور.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست