responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 148
بأن كان قلبا لم يصح [1] وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس، ولو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا لم يصح إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه [2].
الثالث: أن يكون معلوما قدرا ووصفا [3] ولا يكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر.
الرابع: أن يكون معينا [4] فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه، نعم لا فرق بين أن يكون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركا بين شخصين فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع، وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلا فقال: قارضتك بنصف هذا المال صح.
____________________
من جنسهما وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال وإن قيل بأن فيها شيئا من الفضة إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه وفي أمثاله من المستهلك فيه الذهب والفضة إشكال. (الخوانساري).
[1] فيه إشكال بل لا تبعد الصحة. (الخوئي).
[2] نض المال: تحول نقدا بعدما كان متاعا والصحيح في التعبير بعد أن نضت باعتبار السلعة أو نض باعتبار المتاع. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط الأولى. (الخوئي).
[4] على الأحوط ولا يبعد عدم اعتباره. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست