responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 146
محترم [1] ما لم يقصد التبرع. ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا والإيجاب القولي كأن يقول: ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى، فيقول: قبلت. ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر [2] لفلس [3] أو جنون [4] أمور:
الأول: أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة [5] ولا بالدين، فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه، ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدد العقد بعد القبض، نعم لو وكله على القبض والإيجاب [6] من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا صح، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضا إلا أن
____________________
في مقام الترافع أو في الحكم الظاهري عند الشك. (البروجردي).
[1] تقدم في كتاب الإجارة الإشكال في اقتضاء فاعل الاحترام للضمان.
(الخوانساري).
[2] في رب المال لفلس وفيهما لسفه. (الإمام الخميني).
* في صاحب المال وأما العامل ففلسه ليس مانعا من صحتها. (البروجردي).
[3] هذا في المالك وسيأتي منه (قدس سره) عدم اعتباره في العامل. (الخوئي).
* في صاحب المال دون العامل. (الگلپايگاني).
[4] كان مراده به السفه وإلا كان ذكر العقل مغنيا عنه وكان اعتبار الرشد غير مذكور. (البروجردي).
* لعله يريد به السفه وإلا فهو من سهو القلم وعلى الأول فإنما يعتبر عدمه في المالك دون العامل. (الخوئي).
* هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل إلا أن يكون المراد به السفه. (الگلپايگاني).
[5] على الأحوط. (الخوئي).
[6] بعد القبض. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست