responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 137
من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس اختياريا له، وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون بعنوان الجعالة [1] لا الإجارة فيه أنه يكفي كون مقدماته العادية اختيارية [2]، ولا يضر التخلف في بعض الأوقات، كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة، أيضا [3].
الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا [4]
____________________
مطلقا. (الگلپايگاني).
[4] يشكل الحكم بالصحة في فرض التقييد مع الظن بالبرء أيضا نعم لا تبعد الصحة مع الاطمئنان به. (الخوئي).
[1] بأن يقع القرار بين المريض والطبيب بأنه لو عالجه وأدت معالجته إلى البرء فله الجعل الفلاني نظير ما إذا قيل لشخص لو تفحصت عن دابتي وظفرت بها فلك كذا مع أن الظفر لها غير معلوم وإنما يترتب على فحصه بضرب من الاتفاق إلا أن ذلك لا يضر في باب الجعالة. (الإصفهاني).
[2] إنما يكفي اختيارية المقدمات في اختيارية ذيها إذا كان كمخيطية الثوب مثلا أثرا متولدا منها ولم يتوسط في البين مقدمة أخرى غير اختيارية وإلا كانت هي الأخير من أجزاء علته واستند الأثر إليها ويكون تابعا لها في عدم المقدورية ولا يصح الالتزام به بالإجارة مثلا أو الاشتراط أو غير ذلك وظاهر أن برء المريض وكذا سمن الدابة ونحوهما من ذلك، نعم لما كانت الجعالة لا يتضمن إلزاما على العامل وكان المنشأ بها هو الالتزام له على تقدير خاص فالفرق بينها وبين الإجارة وكذلك الشرط في ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر. (النائيني).
[3] الفرق بين الجعالة والإجارة من هذه الجهة ظاهر. (الخوئي).
[4] إلا إذا كان التعارف موجبا للانصراف كما هو كذلك ظاهرا نعم لو اتفق الغلط في بعض الآيات فالظاهر كفاية إعادته ولا يلزم إعادة ما بعده، وكذا لو نسي وخالف الترتيب. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن يقرأ مرتبا بل لا يبعد أن ينصرف إليه إطلاقه نعم لو اتفق الغلط
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست