responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 136
عليها بقيد البرء [1] أو بشرطه [2] إذا كان مظنونا [3] بل مطلقا [4] وما قيل
____________________
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بشرط أن لا تكون المعاملة غررية. (الگلپايگاني).
[8] فيه إشكال سواء جعل البرء غاية لزمان الإجارة بأن استأجره للمعالجة إلى زمان البرء وقيدا للعمل بأن يكون متعلق الإجارة المعالجة المؤدية إلى البرء أو شرطا بأن استأجره على المعالجة إلى مدة كذا على أن تؤدي إلى البرء للجهالة في الأول وعدم القدرة على العمل المقيد في الثاني وعلى الشرط في الثالث نعم بناء على عدم مفسدية الشرط الفاسد تصح الإجارة في الأخير ويلغو الشرط. (الإصفهاني).
[1] الأقوى عدم صحة الإجارة عليها مقيدة بالبرء فإنه وإن كان ربما يحصل بمقدمات اختيارية لكن حصوله اتفاقي فالمعاملة عليه غررية نعم تصح الجعالة عليها كذلك لما مر في المسألة العاشرة. (البروجردي).
* مع الوثوق بحصوله بحيث يدفع به الغرر وكذا في الشرط لكن الأحوط أن يكون القرار بنحو الجعالة. (الإمام الخميني).
* لو قاطعه عليها بقيد البرء فمقتضى اعتبار المقدورية في متعلق الإجارة هو فسادها من أصله ولو جعله شرطا في ضمن العقد فمقتضى اعتبارها في صحة الشرط أيضا هو فساد الاشتراط به وبناء على ما هو أصح الوجوه عند فساد الشرط من ثبوت الخيار به وجريان تعذره الشرعي لمكان الفساد مجرى التعذر العقلي في ذلك فالمتجه في المقام حينئذ ثبوت الخيار للشارط وإن كان عالما بفساد الشرط على الأقوى. (النائيني).
[2] لا تصح هذه المعاملة إلا بعنوان الجعالة. (الشيرازي).
[3] بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا. (آقا ضياء).
* مشكل بل لا بد أن يكون البرء موردا للاطمئنان حتى يصح الالتزام به ويبذل بلحاظه المال ولا يكون غررا نعم لا مانع من الجعالة عليها بقيد البرء أو بشرطه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست