____________________
[4] أي لانتقال المنفعة. (الشيرازي).
[1] سقطت هنا كلمة نقصا (أ) والتعليق في الشروط مضر إذا استلزم نوعا من الغرر. (كاشف الغطاء).
(أ) الكلمة موجودة في الأصل وسائر النسخ الموجودة عندنا.
[2] في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر بل به يبطل عقد الإجارة أيضا لكونه غرريا. (آقا ضياء).
[3] لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
[4] فيه إشكال. (الحائري).
[5] بل الظاهر صحته فإن البراءة إنما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال محذور الجهل السابق. (آقا ضياء).
[1] هذا إذا كان العمل معينا كما وكيفا. (الخوئي).
[2] مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها. (آقا ضياء).
* مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[3] مع تعيينهما على وجه يرتفع معه الغرر. (البروجردي).
[4] الرواية منقولة بالمعنى. (الخوئي).
[5] في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
[6] بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليها فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالكه ويجوز أخذ الأجرة عليه حذو سائر الأعمال. (النائيني).
[7] مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإجارة نعم لو كان بعنوان الجعالة لا بأس به. (الإصفهاني).
* مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة. (البروجردي، الخوانساري).
* مشكل مع عدم تعيين المدة. (الإمام الخميني).
[1] سقطت هنا كلمة نقصا (أ) والتعليق في الشروط مضر إذا استلزم نوعا من الغرر. (كاشف الغطاء).
(أ) الكلمة موجودة في الأصل وسائر النسخ الموجودة عندنا.
[2] في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر بل به يبطل عقد الإجارة أيضا لكونه غرريا. (آقا ضياء).
[3] لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
[4] فيه إشكال. (الحائري).
[5] بل الظاهر صحته فإن البراءة إنما هي في الآن المتأخر عن زمان الاشتغال محذور الجهل السابق. (آقا ضياء).
[1] هذا إذا كان العمل معينا كما وكيفا. (الخوئي).
[2] مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها. (آقا ضياء).
* مع التعيين على وجه يرتفع به الغرر. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
[3] مع تعيينهما على وجه يرتفع معه الغرر. (البروجردي).
[4] الرواية منقولة بالمعنى. (الخوئي).
[5] في الوجوب الشرعي في مثل المقامات إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
[6] بل لأن وجوبها لما كان عبارة أخرى عن الإلزام بعدم حبسها عمن يحتاج إليها فليس هو مخرجا لذات العمل عن ملك مالكه ويجوز أخذ الأجرة عليه حذو سائر الأعمال. (النائيني).
[7] مع عدم تعيين المدة يشكل صحة الإجارة نعم لو كان بعنوان الجعالة لا بأس به. (الإصفهاني).
* مع عدم تعيين المدة لا تصح الإجارة. (البروجردي، الخوانساري).
* مشكل مع عدم تعيين المدة. (الإمام الخميني).