responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 118
يكون موجبا لتضرر المالك [1].
فصل في التنازع (مسألة): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين [2]، فإن كان هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقوله المدعي، ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة [3] وإن وجب على المدعي
____________________
* ولكنه بعيد. (الخوئي).
[1] فيلاحظ الأقوى من الضررين أو التراضي مع تساوي الأمر مع صاحب الأرض لقاعدة السلطنة. (الفيروزآبادي).
[2] إطلاقه لا يخلو من إشكال وكذا في إطلاق توجه اليمين إلى المنكر.
(الإمام الخميني).
* هذا فيما إذا ادعى المالك الإجارة بأكثر من أجرة المثل أو ادعى المتصرف الإجارة بأقل منها وأما إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضى فيه لتوجه اليمين على المالك أو المتصرف. (الخوئي).
[3] لا يمين مع الزيادة سواء كان المنكر مالكا أم متصرفا إذا لم يترتب أثر آخر على المدعى. (الشيرازي).
* نعم ولكن دعوى الإجارة حينئذ من الدعاوى الغير الملزمة فلا يتوجه بها اليمين على منكرها وكذا إذا كان المالك مدعيا للإجارة وكانت ا جرة المثل أزيد مما يدعيه. (البروجردي).
* ولم تسمع دعواها لعدم الفائدة فيها. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست