responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 107
إجبارها، بل وكذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة [1]، ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.
(مسألة): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا، ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة.
(مسألة): يجوز استئجار الشاة [2] للبنها [3] والأشجار للانتفاع بأثمارها، والآبار للاستقاء ونحو ذلك، ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان، لأن المناط في المنفعة هو العرف [4] وعندهم يعد اللبن
____________________
[1] إلا أن يقسم بالمهاياة. (الخوانساري).
[2] إذا كان المقصود الانتفاع بالشاة بصرف لبنها وبالأشجار بتناول ثمرها وبالبئر بالاستقاء منها لا تملك اللبن والثمر والماء لأن الإجارة ليست من الأسباب المملكة للأعيان وإنما يكون سببه البيع ونحوه. (الإصفهاني).
* ويشكل استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن والثمر والماء.
(الخوانساري).
[3] الأقوى عدم صحة استئجارها لتملك ما يكون أو يتكون فيها من اللبن والثمر والماء وأما استئجارها للانتفاع بها بدون تملكها فهو وإن كان لصحته وجه لكنها أيضا محل إشكال. (البروجردي).
* أي للانتفاع بلبنها. (الگلپايگاني).
[4] الأولى أن يقال إن الذي ينافي حقيقة الإجارة كون الانتفاع فيها بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل والشمع والحطب للإشعال وليس متعلق
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست