____________________
[1] في ثبوت عنوان الفقير الشرعي إشكال والمرجع العرف. (الفيروزآبادي).
[2] يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).
[3] بشرط صدق الفقير عرفا. (الفيروزآبادي).
[4] فإن المراد بالمال الوافي بمؤنته أعم من كونه بالفعل أو القوة فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غني. (كاشف الغطاء).
[5] بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).
* والأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسب وإن كان عاصيا بتركه وسيأتي التصريح منه (قدس سره) بذلك. (النائيني).
[2] يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).
[3] بشرط صدق الفقير عرفا. (الفيروزآبادي).
[4] فإن المراد بالمال الوافي بمؤنته أعم من كونه بالفعل أو القوة فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غني. (كاشف الغطاء).
[5] بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).
* والأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسب وإن كان عاصيا بتركه وسيأتي التصريح منه (قدس سره) بذلك. (النائيني).