responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 96
سقطت [1] وإلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة [2].
(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
(مسألة 7): إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.
الثاني: مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال [3] أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة:
عفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال (عليه السلام): كل شئ لا يكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الفساد. وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
____________________
[1] سقوط المالية بأداء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال. (البروجردي).
* إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا. (الإمام الخميني).
* سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل إلا إذا اختل شرائطها.
(الگلپايگاني).
[2] على ما تقدم. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* مر الكلام فيه. (الخوانساري).
[3] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني)
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست