responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 93
الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، والأقوى تعلقها بالعين [1] كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، وسقطت [2] زكاة التجارة، وإن
____________________
طول الحول والظاهر عدم اعتباره أيضا. (البروجردي).
* بقاؤه ليس شرطا بلا إشكال. (الخوانساري).
* أو بماليته. (الشيرازي).
* بقاؤه بعينه ليس شرطا بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة التي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال. (الإصفهاني).
* أي لا بالذمة وإن كان الظاهر تعلقها بها بمالها من المالية فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).
* فيه تأمل بل لا إشكال في عدم تعلقها بها كتعلق الزكاة الواجبة على ما قربناه.
(الإمام الخميني).
[2] على المشهور وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " لا يقضي سقوطه بخصوصه بناء على الوضع في المستحبات أيضا وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست