responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 91
المال الذي أعد للتجارة [1]، فمن حين قصد الإعداد [2] يدخل في هذا العنوان ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية، ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا، وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة. ويشترط فيه أمور:
الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر
____________________
[1] في إطلاقه تأمل إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه. (آقا ضياء).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح ولا تكفي المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحكيم).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (الخوانساري).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرى في التجارة ولا يصدق هذا بمجرد النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردي).
* والظاهر أنه المال الذي اتجر به. (الشيرازي).
* بناء على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بد من الدوران فيها. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلا موردا للتجارة دائرا فيها. (الإصفهاني).
* بل من حين الدوران في التجارة. (الإمام الخميني).
* مشكل والأقوى أنه حين الشروع والتلبس بالبيع أو الشراء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست