الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر
____________________
[1] في إطلاقه تأمل إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه. (آقا ضياء).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح ولا تكفي المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحكيم).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (الخوانساري).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرى في التجارة ولا يصدق هذا بمجرد النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردي).
* والظاهر أنه المال الذي اتجر به. (الشيرازي).
* بناء على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بد من الدوران فيها. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلا موردا للتجارة دائرا فيها. (الإصفهاني).
* بل من حين الدوران في التجارة. (الإمام الخميني).
* مشكل والأقوى أنه حين الشروع والتلبس بالبيع أو الشراء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح ولا تكفي المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحكيم).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرت عليه التجارة ولا يصدق ذلك بصرف النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (الخوانساري).
* بل الأقوى أنه المال الذي جرى في التجارة ولا يصدق هذا بمجرد النية بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردي).
* والظاهر أنه المال الذي اتجر به. (الشيرازي).
* بناء على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بد من الدوران فيها. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلا موردا للتجارة دائرا فيها. (الإصفهاني).
* بل من حين الدوران في التجارة. (الإمام الخميني).
* مشكل والأقوى أنه حين الشروع والتلبس بالبيع أو الشراء. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعده ولو بأن يدخله في الدكان ويكتبه من رأس ماله مثلا. (الگلپايگاني).