responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 89
للفقراء [1] بالنسبة وإن خسر يكون خسرانها عليه.
(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر [2] مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضا على الأقوى، وفائدته
____________________
[1] وذلك للنص المخصوص المنصرف إلى كون التجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم فلا ينافي ذلك ما أفيد سابقا وعليه المشهور أيضا في بيع النصاب قبل أداء البائع كونه فضوليا فإنه ممحض بصورة كون بيعه لنفسه وفيه نحو * هذا في زكاة التجارة متوجه وفي الواجبة محل تأمل بل منع بل لا يتحقق اسم الربح والخسران غالبا في التجارة الأولى. (الجواهري).
* إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز الولي على الأقرب وأما إذا اتجر به لنفسه وأوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محل إشكال نعم إن أوقع بالذمة وأدى من المال الزكوي يكون ضامنا والربح له. (الإمام الخميني).
* المسألة تكون من صغريات بيع الفضولي سواء اتجر بالمال لنفسه أو لمصلحة الفقراء وقد تقدم الإشكال في تصحيحها بإجازة الحاكم في المقام. (الخوانساري).
* مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).
* مع إجازة ولي أمر الزكاة وأما بدونها ففيه إشكال وإن وردت به رواية مرسلة. (البروجردي).
* إذا أدى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر وإلا فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء وإلا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة كما في فرض الخسران. (الخوئي).
[2] محل إشكال. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست