responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 84
(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود، وبعضها الآخر ردي أو أردى فالأحوط [1] الأخذ من كل نوع بحصته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود ولا يجوز [2] دفع الردي عن الجيد والأجود على الأحوط.
(مسألة 31): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة [3]
____________________
* إن كان البائع حين البيع وقبل الأداء ناويا لأداء الزكاة فلا إشكال في استقرار الملك بلا إجازة من الحاكم. (الفيروزآبادي).
* والأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة. (الگلپايگاني).
[2] الجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* قد مر الكلام فيه مفصلا في الحاشية السابقة المشتملة على كيفية وجود الزكاة في النصاب فراجع لعله ينفعك في المقام أيضا. (آقا ضياء).
[3] هذه المسألة مشكلة جدا وإن كان التعلق على وجه الإشاعة أقرب وأبعد من الإشكالات وإن لا يخلو من مناقشات وإشكالات فحينئذ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب يكون فضوليا بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب.
(الإمام الخميني).
* الأقوى كونه على وجه الإشاعة وإن كان لا يترتب عليه جميع آثار الإشاعة. (الخوانساري).
* بل الظاهر أنه على وجه الإشاعة. (الشيرازي).
* بل لا يبعد كونه على وجه الإشاعة ومع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أدائها من البقية لكن الأحوط عدم التصرف إلا
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست