responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 78
عنه الرطب على أنه فرضه، وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر [1]، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة [2] وكذا إذا كان عنده زبيب [3] لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه [4] الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز [5] لكن الأحوط [6] دفعه
____________________
[1] إن كان كذلك فالجواز لا يخلو من قوة وكذا في العنب والزبيب. (الجواهري).
[2] بأن يصالحه إياه بقيمته السوقية من أحد النقدين ثم يحتسبها عليه زكاة على الأحوط فيه وفي نظائره فلا تغفل. (آل ياسين).
* فيه إشكال كما تقدم وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
[3] ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة وهكذا في التمر والزبيب ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[4] إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا وكذا في الفروع الآتية.
(الإمام الخميني).
* بناء على المشهور. (الحكيم).
* هذا مبني على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا. (الخوئي).
[5] مر عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة. (الخوئي).
[6] لا يترك. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست