responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 76
(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد [1] احتسابه على ما في السنة الأولى [2]، وإن كان الأحوط [3] التوزيع على السنين.
(مسألة 23): إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها [4].
____________________
* إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي.
(الإمام الخميني).
* إذا كان موضوعا عليها. (الخوانساري).
* إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائيني).
[1] بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزع عليها وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤنته الأولى. (الإمام الخميني).
[2] ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا. (آقا ضياء).
[3] بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصة السنة الأولى أصلا. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوانساري).
* بل الأحوط احتساب حصة السنة الأولى فقط دون غيرها من السنين.
(الشيرازي).
[4] إذا أراد الاحتياط ولو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه. (الحكيم).
* الظاهر أن المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية. (الخوانساري).
* إلا في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست