responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 672
السرة والركبة، والرداء مما يستر المنكبين، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه، ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط ملاحظة النية في اللبس وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا.
(مسألة 26): لو أحرم في قميص [1] عالما عامدا أعاد [2]، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنه مناف للنية [3]، حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط، وعلى هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضا، لأنه مثله في المنافاة للنية. إلا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذ هذا،
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني). [1] من المخيط. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط ولا يبعد الصحة. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإعادة وقد مر عدم اعتبار العزم على ترك المحرمات في صحة الحج. (الخوئي).
[3] مر أن ترك المحرمات من أحكام الإحرام ولا دخل له فيه ولا ينافيه عدم العزم على تركها بل ولا العزم على فعلها وكذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كانت الوجوب أحوط.
(الإمام الخميني).
* فيه منع. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست