responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 67
(مسألة 6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف [1] الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق [2].
(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته [3].
(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين [4] من أي جنس
____________________
* فيه إشكال. (الگلپايگاني، النائيني).
* ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا. (آقا ضياء).
* وجوبه غير واضح. (البروجردي).
* وجوب القبول محل تأمل بل الأقوى عدم الجواز لو انجر الإخراج إلى الفساد. (الإمام الخميني).
* مع الإبقاء على النخل أو الكرم إلى أن يصير رطبا وعنبا. (الشيرازي).
[1] بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا. (الگلپايگاني).
[2] إذا وجبت الزكاة فالفقير أحد الشركاء والشركاء إنما يقسمون المال عند التصفية فليس للفقير إلزام المالك بدفع حقه قبل ذلك. (كاشف الغطاء).
[3] قيمة التمر أو الزبيب وأما قيمة الحصرم والرطب ففيها إشكال وكذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب. (الگلپايگاني).
[4] على إشكال في التعميم لغيرهما كما مر. (آل ياسين).
* دفع غيرهما لا يخلو من إشكال إلا إذا كان خيرا للفقراء وإن لا يخلو
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست