responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 663
ويدل عليه قوله (عليه السلام) في بعض الأخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط. والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط، بل لا بد من التلفظ، لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار.
الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، واختلفوا في صورتها على أقوال: أحدها أن يقول:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الثاني: أن يقول [1] بعد العبارة المذكورة: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الثالث: أن يقول:
لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
الرابع: كالثالث إلا أنه يقول: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بتقديم لفظ [والملك] على لفظ [لك] والأقوى هو القول الأول [2] كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار، والزوائد مستحبة والأولى
____________________
* فيه تردد وفي استدلاله نظر. (الإمام الخميني).
* هو الأحوط. (الفيروزآبادي).
* الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني). [1] لا يترك هذا على الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل وذكر تلبية خامسة بعد تلك العبارة. (البروجردي).
* لا يترك الثالث على الأحوط. (النائيني).
* كما أن الأحوط هو الثاني. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست