responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 657
بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه [1] من حج أو عمرة، فإنه نوع تعيين [2] وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها [3]، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي [4].
(مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام [5] استمرار العزم على ترك محرماته،
____________________
[1] فيه إشكال والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الإصفهاني).
* ليس هذا نية إجمالية ولا كاف للتعيين. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم كفايته والفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الخوانساري).
* بل الأقوى عدم كفايته ولا فرق بينه وبين النية المرددة وإيكال التعيين إلى ما بعد. (البروجردي).
* الأقوى عدم كفايته وإلحاقه بما لم يعين ولو إجمالا. (الگلپايگاني).
[2] ليس هذا من التعيين. (الشيرازي).
* ليس هو إلا كالإحرام لصلاة سيعينها أو البسملة لسورة كذلك وليس مجديا للتعيين في شئ منها على الأقوى. (النائيني).
[3] في اعتبار قصد التعيين زائدا عن قصد التقرب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفا. (آقا ضياء).
[4] في قصد التقرب وأما تعيين العناوين القصدية فهو أشبه شئ بالإنشاء وتحققه بدون الإخطار والإرادة التفصيلية لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
[5] أي وصفا وشرطا لكن يعتبر تكليفا لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست