responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 651
إلا إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة، ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن، وإلى ما أمكن مع عدمه.
(مسألة 7): من كان مقيما في مكة [1] وأراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات [2] إذا تمكن، وإلا فحاله حال الناسي.
(مسألة 8): لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا ففي مكانه، ولو كان في عرفات بل المشعر وصح حجه، وكذا لو كان جاهلا بالحكم، ولو أحرم له من غير مكة مع العلم والعمد لم يصح، وإن دخل مكة بإحرامه، بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان، وإلا بطل حجه، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه [3].
(مسألة 9): لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة [4] فالأقوى صحة عمله [5]،
____________________
قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه. (الخوئي). [1] وكان فرضه التمتع. (الإمام الخميني).
[2] تقدم حكم ذلك في المسألة الرابعة من فصل في أقسام الحج. (الخوئي).
[3] لا يبعد صحة إحرامه الأول إذا كان حينه أيضا غير متمكن من الرجوع إلى مكة. (الخوئي).
[4] في صحة العمرة مع ترك إحرامها نسيانا أو جهلا إشكال. (الخوئي).
[5] الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء إذا تذكر وهو في مكة.
(البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست