responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 65
وإن كان القول الأول أحوط [1]، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا [2] إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط [3].
(مسألة 2): وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
(مسألة 3): في مثل البربن وشبهه [4] من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس [5] منه التمر
____________________
[1] بل لا يخلو من رجحان وإن لم يخل عن إشكال فلا يترك الاحتياط.
(الإصفهاني).
* لا يترك في ثمرتي النخل والكرم بعد بدو صلاحهما. (البروجردي، الخوانساري).
* بل هو الأقوى. (الجواهري، الشيرازي، النائيني).
* بل أقوى كما يظهر من أخبار الخرص فإن الزكاة إذا لم تجب إلا بعد صدق التمر والزبيب مثلا لم يكن للخرص فائدة. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول. (آقا ضياء).
[4] هذا الفرع وما يلحقه يبتني على مذهب المشهور وأما على ما قواه الماتن (قدس سره) فينبغي عدم وجوب الزكاة لو أكل أو تصرف تصرفا آخر قبل التسمية وقد مضى أن الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا. (الحائري).
* أما على القول بأن الوجوب بصدق اسم الثمر ونحوه فلا زكاة في مثل هذه الثمرة التي لا تصل إلى مرتبة يصدق عليها اسم التمر نعم ما قواه (قدس سره) يأتي على لزوم التقدير. (كاشف الغطاء).
[5] مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلق به الزكاة فلا معنى لتقديره.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست