responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 64
الثاني: التملك بالزراعة [1] فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق [2] الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
(مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف، فالمشهور [3] على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما [4] وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما [5]، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات [6] من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوة [7]
____________________
[1] لو تملك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد وجوب الزكاة. (الجواهري).
[2] على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه وعلى الأحوط في غيره وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[3] المشهور لدى المتأخرين أن وقته عند اشتداد الحب في الزرع وأما لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخميني).
* لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلا في الحصرم فإن الأقوى صدق اسم العنب. (الفيروزآبادي).
[4] بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة. (البروجردي).
[5] مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله " إذا خرصه أخرج زكاته " بعد حمل الأمر فيه على دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا. (آقا ضياء).
[6] هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (الإمام الخميني).
[7] في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست