responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 638
الشخص [1] أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، والأحوط [2] في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به، وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا، ثم إن أحرم في موضع الظن [3] بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال، وإن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبين كونه قبله وقد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود والتجديد تعين، وإلا فيكفي [4] في الصورة الثانية ويجدد في الأولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقا، ولا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البر والبحر [5] ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات، ولا يكون محاذيا لواحد
____________________
[1] هذا هو الأحوط. (الإصفهاني، النائيني).
* بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة. (آقا ضياء).
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[3] أو العلم به. (الإمام الخميني).
[4] إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم وإلا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).
* بل يجدد في الصورتين إلا إذا تبين عدم التمكن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).
[5] والظاهر كفاية الإحرام في الطيارة فوق الميقات إذا أحرز وتمكن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست