responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 637
ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا، فلا يكفي إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة [1] كما لا يخفى، واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة [2]، ومع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أول موضع احتماله واستمرار النية والتلبية إلى آخر مواضعه، ولا يضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ، مع أنه لا يجوز، لأنه لا بأس به [3] إذا كان بعنوان الاحتياط، ولا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة [4] عدم وجوب الإحرام، لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، والمفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ويجوز لمثل هذا
____________________
أو مرض أو مشقة أو ضيق وقت. (كاشف الغطاء).
* مع كون الميقات على يمينه أو شماله. (الگلپايگاني).
* ويفهم من صحيحة ابن سنان كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج وربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[1] مع كونه في ناحية يكون ذلك الميقات ميقاتا لأهلها. (الگلپايگاني).
[2] مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[3] فيه إشكال بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع جريان الأصل الموضوعي أو الحكمي فيه فاللازم لمثل هذا الشخص التخلص بالنذر. (الإمام الخميني).
[4] لا يحتاج إلى إجراء هذا الأصل إلى إثبات المحاذي بل لنفي التكليف الزائد وأنه لا يلزم إنشاء الإحرام بالمحاذاة لمن لم يتمكن منها بل يمكن الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحل. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست