responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 635
لا يجردون إلا في فخ، ثم إن جواز التأخير على القول الأول إنما هو إذا مروا على طريق المدينة، وأما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.
التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، وهي ميقات من لم يمر على أحدها، والدليل عليه صحيحتا ابن سنان، ولا يضر اختصاصهما [1] بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما، وعدم القول بالفصل، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة، وتتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكة [2] إلى موضع يكون بينه وبين مكة باب [3]
____________________
[1] لا يبعد الاختصاص بملاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصية وهي أن السنة في الإحرام منه أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى البيداء وهي خصوصية ليست لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له وعلى فرض التنزل فالمحاذاة المعتبرة لا بد أن تكون مثل ذلك المقدار مما يمكن للشخص رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخا أو أكثر وعلى هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصياتها التي في المتن ومع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها. (الخوئي).
[2] على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة لا في الطريق المتوجه إلى غيره ولو كان غرضه العبور منه إلى مكة وحينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة ولكن لم يكن في طريقه وعبوره متوجها إليها غير مجد بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها. (آقا ضياء).
[3] الظاهر أن في العبارة سقطا وتحريفا وكيف كان فالظاهر أن المحاذاة تتحقق بكون الميقات على يمين المار في الطريق إلى مكة أو شماله بحيث لو جاز
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست