responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 633
ويتعين [1] ذلك على القول بتعيين المسجد، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني: العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم. وأوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا، وأن الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة، والأحوط عدم التأخير [2] إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية، فإنه ميقات العامة، لكن الأقوى ما هو المشهور، ويجوز [3] في حال التقية الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب [4] إلى ذات عرق ثم إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرا ثم نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد ولبس الثوبين فهو أولى [5].
____________________
(الگلپايگاني).
[1] إذا استلزم اللبث وإلا فلا يتعين. (الإمام الخميني).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الگلپايگاني).
[3] والأحوط ترك ذلك وتأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره وجعله أولى لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إن فرض تحقق خصوصية موجبة لها وإلا فهم متفقون على جواز الإحرام قبل الميقات والأحوط حينئذ الإفداء للبس المخيط. (البروجردي).
[4] لكن الأحوط حينئذ الفدية للبس المخيط. (الگلپايگاني).
* مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط. (الخوئي).
[5] ولكنه يفدى للبس المخيط على الأحوط. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست