responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 63
يكال أو يوزن من الحبوب [1] كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها إلا الخضر والبقول، وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك، ويعتبر في وجوب الزكاة في النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك، ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران [2]:
الأول: بلوغ النصاب، وهو بالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا مائة وأربعة وأربعون منا إلا خمسة وأربعين مثقالا، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا، وبحقة النجف في زماننا سنة 1326 وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، وبعيار الاسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا، ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيرا [3] كما أنها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا.
____________________
[1] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[2] مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة. (الگلپايگاني).
[3] المسامحات العرفية قد تكون في الصدق وقد تكون في المصداق فالأول كإطلاق المن على ما نقص منه بمثقال وهذه لا اعتداد بها في تقديرات الشرعية المبنية على التحقيق (والثاني) كإطلاق الذهب على المغشوش والردئ وإطلاق الحنطة على الغير النقية من الخليط المستهلك فيها وإن كان مرئيا كبعض التبن أو الزوان وهذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون إطلاق أساميها عليها إطلاقا حقيقيا فتترتب عليها أحكامها. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست