فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي إلحاق السلت [1] الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له إشكال [2] فلا يترك الاحتياط فيه [3]، كالإشكال في العلس [4] الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنه نوع منها في كل قشر حبتان، وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا، ولا تجب الزكاة في غيرها [5]، وإن كان يستحب إخراجها [6] من كل ما تنبت الأرض مما
____________________
[1] الأقوى عدم الإلحاق. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس. (الشيرازي).
[3] الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
(آقا ضياء).
[5] الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[6] استحبابا عقليا لا فقهيا. (الفيروزآبادي).
[2] الأقوى عدم الوجوب فيه وفي العلس. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب في السلت والعلس. (الشيرازي).
[3] الأقوى عدم الوجوب فيه وكذا في العلس. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظرا إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.
(آقا ضياء).
[5] الاحتياط فيهما غير لازم وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[6] استحبابا عقليا لا فقهيا. (الفيروزآبادي).