responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 617
(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج [1] من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج، وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به، وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، وذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، والدالة على أنه مرتهن ومحتبس بالحج، والدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج، والدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا، وإن رجع في غير شهره دخل محرما، والأقوى عدم حرمة الخروج [2] وجوازه محلا حملا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس وجماعة
____________________
[1] إلا لحاجة وهو الأحوط. (الفيروزآبادي).
[2] بل لا يبعد الحرمة وما استدل به على الجواز لا يتم. (الخوئي).
* الأحوط عدم الخروج بلا حاجة ومعها يخرج محرما بالحج على الأحوط ويرجع محرما لأعمال الحج. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى حرمته إلا في مورد الحاجة للأخبار الناهية وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب خصوصا بقرينة الأخبار السابقة وأما ما اشتمل على قوله: لا أحب أن تخرج إلا محرما فهو غير متكفل لحكم الخروج بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة وأما الرضوي فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحينئذ فالمشهور هو المنصور والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حرمته إلا أن يحرم للحج ثم يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحج معه. (البروجردي).
* هذا على فرض الحاجة وأما مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست