responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 612
خلافا، ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها، ولا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقن [1] منها هو الحج الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه، سواء كان حجة الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار [2].
الثاني: أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية، وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار، وموثقة سماعة، وخبر زرارة، فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر، أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أن الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة [3] فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه
____________________
[1] فيه إشكال. (الخوانساري).
* لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحج أيضا. (الخوئي).
* لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب.
(آقا ضياء).
[2] لا وجه لاحتمال الإجزاء للحج الاستيجاري ويحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم وأما في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر. (الخوئي).
[3] كما أن وقت عمرة التمتع موسع إلى زمان يتمكن من درك الحج في هذه
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست