responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 609
من خارج الحرم مما هو دون الميقات وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكن.
فصل صورة حج التمتع على الإجمال: أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج، ثم يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، ويصلي ركعتين في المقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا، ثم يطوف للنساء احتياطا [1] وإن كان الأصح عدم وجوبه، ويقصر، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية [2]، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال [3] إلى الغروب ثم يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع الفجر [4] إلى طلوع الشمس [5] ثم يمضي إلى منى [6] فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه [7] ثم يحلق [8]
____________________
[1] هذا الاحتياط ضعيف ولا بأس به رجاء (الخوئي).
[2] بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحج. (الإمام الخميني).
[3] من يوم عرفة. (الگلپايگاني، البروجردي، الإمام الخميني).
* ولا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة. (الخوئي).
[4] من يوم النحر. (الگلپايگاني).
[5] من يوم النحر وكذا أعمال منى. (البروجردي، الإمام الخميني).
[6] يوم النحر. (الگلپايگاني).
[7] على الأحوط وإن لا يجب على الأقوى. (الإمام الخميني).
[8] الأحوط تعين الحلق للصرورة ومن عقص رأسه والملبد ويتعين التقصير على النساء. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست