(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحد، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما [3]، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب،
____________________
* فيه إشكال بل منع ولا سبيل إلى مقايسة المقام بالشك في المسافة. (النائيني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه. (الخوئي). [1] بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الإصفهاني).
[2] أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي لأنه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).
[3] مع عدم إقامة سنتين بمكة. (الإمام الخميني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه. (الخوئي). [1] بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الإصفهاني).
[2] أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي لأنه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).
[3] مع عدم إقامة سنتين بمكة. (الإمام الخميني).