responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 602
لأن غيره معلق على عنوان الحاضر، وهو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلي تماما، لأن القصر معلق على السفر [1] وهو مشكوك ثم ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران، وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري وغيره [2].
(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحد، والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما [3]، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ فقال (عليه السلام): فلينظر أيهما الغالب،
____________________
* فيه إشكال بل منع ولا سبيل إلى مقايسة المقام بالشك في المسافة. (النائيني).
* بل يبعد. (الشيرازي).
* هذا هو الصحيح وعليه فلا يجب الفحص مع الشك كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكن منه. (الخوئي). [1] بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الإصفهاني).
[2] أي له نذر أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الإفسادي لأنه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).
* إذا أطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).
* فيما إذا أطلق النذر وشبهه وأما حجة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).
[3] مع عدم إقامة سنتين بمكة. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست