responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 596
(مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا، وكذا عن المعصومين (عليهم السلام) أحياء وأمواتا وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين (عليهم السلام) أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين.
(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
(مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له. [1] (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج [2] ليحج بها.
(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة [3] بنفقته.
(مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق في الحج، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة.
(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه [4]، وطوافه وثمن هديه [5] من حلال.
____________________
[1] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[2] من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[3] دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
[4] مر الكلام في اللباس وثمن الهدي. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59. (الشيرازي).
* لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).
[5] قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست