(مسألة 4): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
(مسألة 5): يستحب إحجاج من لا استطاعة له. [1] (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج [2] ليحج بها.
(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة [3] بنفقته.
(مسألة 8): يستحب كثرة الإنفاق في الحج، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة.
(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة 10): لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه [4]، وطوافه وثمن هديه [5] من حلال.
____________________
[1] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[2] من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[3] دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
[4] مر الكلام في اللباس وثمن الهدي. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59. (الشيرازي).
* لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).
[5] قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن
[2] من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[3] دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
[4] مر الكلام في اللباس وثمن الهدي. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59. (الشيرازي).
* لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).
[5] قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن