responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 594
ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب [1] على من عنده صرفه عليه، ويضمن [2] لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت، نعم يجب الاستيذان من الحاكم [3] لأنه ولي من لا ولي له، ويكفي الإذن الاجمالي [4]، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه [5]، كما قد يتخيل، نعم لو لم يعلم ولم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا [6] أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن
____________________
[1] وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يكون ذلك من باب الحسبة.
(الخوئي).
[2] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
[3] الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
[4] كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
[5] يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
[6] سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست