responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 575
واجبا [1] أو مندوبا، ويخرج الأول من الأصل، والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية [2]، وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث [3]، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه.
(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة فاللازم [4] الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها، ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره [5]، إذا الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط، وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك [6] توفيرا على
____________________
إذا لم يصرح بالميقاتية. (الخوانساري). الأصل. (الإصفهاني).
[2] بأن قيدها بها أو كان إطلاقها منصرفا إليها. (البروجردي).
* ولو بانصراف إطلاق كلامه إليها. (الگلپايگاني).
[3] على الأحوط. (الشيرازي).
[4] يعني اللازم على الوصي لو لم يرض الورثة بالأزيد عما أوصى به أو كانوا صغارا. (الإصفهاني).
[5] إذا لم يرض الورثة بالزائد أو كانوا صغارا كما تقدم. (الإصفهاني).
* في وجوبه نظر لأن الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر فله اختيار أيهما شاء ثم على فرض وجوب الأقل لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الشيرازي، الفيروزآبادي).
* في وجوبه إشكال والتعليل لا يقتضي التعيين. (الگلپايگاني).
[6] الذي يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* لا يترك مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم بل وجوبه لا يخلو
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست