responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 567
في المندوب كذلك، وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم [1]، فإنه يجوز التبرع عنه [2] ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقا [3]، وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه، كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا وأما إن تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال [4]
____________________
لا يخفى. (آقا ضياء). [1] أو غير ذلك من الأعذار. (الخوئي).
[2] الظاهر عدم الجواز وعدم الكفاية كما مر. (الإمام الخميني).
* جواز التبرع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه محل النظر. (الخوانساري، الإصفهاني).
* جواز التبرع عنه وسقوط وجوب الاستنابة عنه بذلك محل النظر. (البروجردي).
[3] مر عدم السقوط. (الخوئي).
[4] لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى الصحة بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة والظاهر أن قوله في الحج الواجب من اشتباه النساخ ولعل الأصل كان مع الحج فبدل بقي أو كان قوله في الحج الواجب مربوطا بالمسألة الآتية وقوله وإن كان الأقوى فيه الصحة مربوطا بهذه المسألة فقلبهما الناسخ كما احتمله بعض الأجلة. (الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه وقوله في الحج الواجب مستدرك. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الصحة بل وكذا في استيجار المندوب وكلمة في الحج الواجب لا معنى له في هذا الموضع. (الگلپايگاني).
* ولكنه ضعيف. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست