responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 56
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة [1]، سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها، بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما [2] إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط [3] كما أن الأحوط [4] ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار [5] للزينة [6] فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة [7]
____________________
[1] سواء كانت سكة السلطان أو غيرها عم رواجها سائر البلاد أو في خصوص بلده أو اختص ببلد ولو من البلاد النائية كما دل على ذلك خبر زيد الصائغ فالمدار أبدا على رواج المعاملة أما دينار الزينة ودرهمها فالأقوى أنه مع اتخاذه حليا لا تجب فيه الزكاة وإن صلح للمعاملة لأن ظاهر الأدلة أن الزكاة في النقدين إنما هي على الأموال المعدة فعلا للصرف والنفقات لا المتخذة للبقاء كما يدل عليه قوله (عليه السلام) من سأله هل في الحلي زكاة فقال إذا لا يبقى منه شئ. (كاشف الغطاء).
[2] فيه تأمل. (الحكيم).
[3] بل على الأقوى. (الجواهري).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[4] بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقا. (الخوانساري).
[6] إن كان يصدق عليهما الدرهم والدينار. (الخوانساري).
[7] فيه إشكال إن كان يصدق عليه الدرهم أو الدينار. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست