____________________
[1] الظاهر أن ما زاد على العشرين حتى يبلغ أربعة دنانير متعلق للفرض الأول أي نصف الدينار فالعشرون مبدأ النصاب الأول إلى أربعة وعشرين فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين فزاد قيراطان وهكذا وهذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلق رأسا كما قبل العشرين وهكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضة إلى أن يبلغ أربعين. (الإمام الخميني).
[2] لا تتصور الزيادة. (الجواهري).
* كما إذا كان بين النصابين. (النائيني).
[2] لا تتصور الزيادة. (الجواهري).
* كما إذا كان بين النصابين. (النائيني).