فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور:
الأول: النصاب ففي الذهب نصابان: الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه. والثاني: أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار
____________________
[1] ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ويغرم للبايع مثله أو قيمته. ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئي).
[2] ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق.
(الخوانساري).
[3] محل إشكال. (الخوانساري).
[4] بل يتعين عليه ذلك على الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* وهذا هو الأحوط. (الشيرازي).
[2] ويشكل الأمر في صورة عدم تمكن المالك من إيصاله إلى المستحق.
(الخوانساري).
[3] محل إشكال. (الخوانساري).
[4] بل يتعين عليه ذلك على الأقوى. (الجواهري).
* وهو الأحوط بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* وهذا هو الأحوط. (الشيرازي).