responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 528
عن إثبات الوجوب، والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام [1].
(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها [2] أيضا، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء [3] والكفارة، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر، والحج صحيح [4] في جميع الصور، خصوصا
____________________
بالتتبع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به. (الإمام الخميني).
* لكنه منجبر بالعمل. (الخوانساري). [1] بل كلاهما. (الفيروزآبادي).
[2] بحيث يصدق عليه الحنث. (الشيرازي).
* لكن مع سعة الوقت وبنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث ولا كفارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك. (الإمام الخميني).
* لا يتحقق الحنث الموجب للكفارة إلا إذا عين للمنذور أمدا فيحنث بعد انقضائه. (النائيني).
* على وجه يصدق أنه حنث حال حياته. (البروجردي).
[3] الأقوى عدم الوجوب وإن وجبت الكفارة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه. (الخوئي).
[4] في صحة الحج مع كونه علة لتعذر الوفاء بالنذر إشكال. (الگلپايگاني).
* والأظهر التفصيل في الصحة والفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست